تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 54

مساهمون:

ص٥٤
شرح
وينبغي التنبيه على أمور : الأول : أفاد الشيخ الأعظم ( رحمت ا . . . عليه ) « 1 » : أن بول الإبل الجلالة يكون مستثنى من بول ما لا يؤكل لحمه الذي لا ينتفع به فإن له منفعة محللة معتدا بها ، فعلى القول بالمنع لعدم الانتفاع يجوز بيعه بالخصوص . الثاني : أن المشهور « 2 » بين الأصحاب : جواز شرب أبوال ما يؤكل لحمه ، وعن المرتضى : دعوى الإجماع عليه « 3 » ، ومبتنيا على ذلك أفاد الشيخ الأعظم « 4 » : أنه يجوز بيعها . ولكن يرد عليه أن مجرد جواز الشرب بعد تنفر الطباع عن شربها لا يوجب فرقا بينها وبين أبوال ما لا يؤكل لحمه ، لأنه حينئذ لا يعد من المنافع الظاهرة . والعجيب أنه ( قدس ) يعترف فيما يأتي « 5 » بأن الأكل لا يعد من منافع الروث ، فلا فرق بين بول ما يؤكل لحمه وبول ما لا يؤكل لحمه ،
هامش
( 1 ) المكاسب : ج 1 ص 17 . ( 2 ) كما في الانتصار : ص 424 ، والسرائر : ج 3 ص 125 ، وقواعد الاحكام : ج 3 ص 330 . ( 3 ) الانتصار : ص 424 . ( 4 ) المكاسب : ج 1 ص 18 . ( 5 ) المكاسب : ج 1 ص 26 .