تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣
شرح
يصلح للاعتماد عليه . وأما المقام الثاني : فقد استدل على الحرمة الوضعية بوجوه : الأول : بنجاسته وقد عرفت ما فيه . الثاني : بحرمته وقد مرَّ ما يمكن أن يورد عليه . الثالث : بعدم جواز الانتفاع به ، فإن حرمه الانتفاع به تستلزم نفي ماليته التي لا بد منها في تحقق البيع ، وسيجئ أن بول ما لا يؤكل لحمه ينتفع به ببعض المنافع . وأما الايرادات التي أوردها الأستاذ الأعظم ، فسيجيء الكلام فيها في النوع الثالث مما يحرم التكسب به « 1 » . الرابع : بحرمة بيعه تكليفا ، فإن حرمة المعاملة تستلزم فسادها . وفيه : مضافا إلى ما تقدم من منع الحرمة التكليفية ، أنه قد عرفت أن حرمة المعاملة لا تستلزم فسادها . فتحصل : أن الأقوى جواز بيع بول ما لا يؤكل لحمه وضعا وتكليفا . ومنه يظهر جواز بيع بول ما يؤكل لحمه ، من دون فرق بين أقسامه .
هامش
( 1 ) يأتي ص 86 من هذا الجزء بعنوان ( التكسب بالخمر وكل مسكر ) .