تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 407

مساهمون:

ص٤٠٧
شرح
وبذلك يظهر أن المراد من الكراهة في الخبرين ما يعم الكراهة الاصطلاحية . الوجه الثامن : خبر الحلبي عن أبي عبد اللهع ) قال : أهدي إلي طنفسة من الشام عليها تماثيل طائر فأمرت به فغير رأسه فجعل كهيئة الشجر « 1 » . وفيه : مضافا إلى أنه مرسل ، غاية ما يدل عليه مرجوحية كونها في البيت للصلاة أو مطلقا ، ولا يدل على الحرمة ، إذ فعلهع ) لا يدل على اللزوم كما لا يخفى . التاسع : صحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد اللهع ) : عن تماثيل الشجر والشمس والقمر فقالع ) : لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان « 2 » . وتقريب الاستدلال به ليس ما ذكره الشيخرحمت ا . . . عليه ) « 3 » من أن الظاهر من سؤال الراوي عن التماثيل سؤاله عن حكم الفعل المتعارف المتعلق بها وهو الاقتناء .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 5 ص 309 - 310 باب 4 من أبواب أحكام المساكن ح 7 رقم 6631 ، مكارم الأخلاق : ص 132 . ( 2 ) الوسائل : ج 5 ص 307 - 308 باب 3 من أبواب أحكام المساكن ح 17 رقم 6624 ، المحاسن : ج 2 ص 619 ح 54 . ( 3 ) المكاسب : ج 1 ص 194 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 407 | السيد محمد صادق الروحاني