شرح
وبذلك يظهر أن المراد من الكراهة في الخبرين ما يعم الكراهة الاصطلاحية .
الوجه الثامن : خبر الحلبي عن أبي عبد اللهع ) قال : أهدي إلي طنفسة من الشام عليها تماثيل طائر فأمرت به فغير رأسه فجعل كهيئة الشجر « 1 » .
وفيه : مضافا إلى أنه مرسل ، غاية ما يدل عليه مرجوحية كونها في البيت للصلاة أو مطلقا ، ولا يدل على الحرمة ، إذ فعلهع ) لا يدل على اللزوم كما لا يخفى .
التاسع : صحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد اللهع ) : عن تماثيل الشجر والشمس والقمر فقالع ) : لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان « 2 » .
وتقريب الاستدلال به ليس ما ذكره الشيخرحمت ا . . . عليه ) « 3 » من أن الظاهر من سؤال الراوي عن التماثيل سؤاله عن حكم الفعل المتعارف المتعلق بها وهو الاقتناء .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 5 ص 309 - 310 باب 4 من أبواب أحكام المساكن ح 7 رقم 6631 ، مكارم الأخلاق : ص 132 .
( 2 ) الوسائل : ج 5 ص 307 - 308 باب 3 من أبواب أحكام المساكن ح 17 رقم 6624 ، المحاسن : ج 2 ص 619 ح 54 .
( 3 ) المكاسب : ج 1 ص 194 .