تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩
شرح
فإن جوابه بقرينة وقوعه تفسيرا لتزويق البيوت الذي هو بمعنى تزيينها يكون ظاهرا في إرادة الاقتناء وتزيين البيوت بها . فتحصل : إن صحيح البقباق وخبر أبي بصير وصحيحي زرارة ومحمد بن مسلم تدل على حرمة الاقتناء والتزيين بها ، إلا أنه يتعين صرفها عن ظاهرها وحملها على إرادة الكراهة لأجل الصلاة أو مطلقا ، لأنها معارضة بما دل على جواز اقتناء الصور والتماثيل كمرسل ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللهع ) : سألته عن التماثيل تكون في البساط فتقع عينك عليها وأنت تصلي فقال : إن كان لها عين واحدة فلا بأس ، وان كان لها عينان فلا « 1 » . وهذا المرسل بقرينة التفصيل بين أن يكون لها عين واحدة أم عينان مختص بذوات الأرواح ، ولتضمنه لفظه التماثيل ظاهر في المجسمة ، فهو يدل على جواز إبقاء المجسمة ، وأن المنع إنما هو لأجل الصلاة وهو يرتفع إذا كانت بعين واحدة ، واحتمال وروده في مقام بيان حكم الصلاة خاصة وأنه لا ينافي حرمة الاقتناء كما ترى خلاف الظاهر جدا .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 4 ص 438 باب 45 من أبواب لباس المصلي ح 7 رقم 5648 ، التهذيب : ج 2 ص 363 ح 38 ، وفيهما : لها عينان ، بدل من : فتقع عينك عليها ، واللفظ نفسه موجود في الفقيه : ج 1 ص 246 - 247 .