تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨
شرح
فإنه يرد عليه ما ذكرهرحمت ا . . . عليه ) « 1 » من أن عمل الصور مركوز في الأذهان ، حتى أن السؤال عن حكم اقتنائها بعد معرفة حرمة عملها ، بل من جهة أن الظاهر كون المقدر هو الفعل المتعلق بالتماثيل بعد وجودها كالاقتناء والتزيين ونحوهما لا ما هو علة لوجودها ، أو إن حذف المتعلق يفيد العموم ، فالمقدر أعم من العمل والاقتناء ونحوهما . وأجاب عنه المحقق الإيرواني « 2 » : بأن ثبوت البأس أعم من الحرمة . وفيه : ما عرفت من ظهوره في إرادة الحرمة ، فهذا الصحيح أيضا يدل على حرمة الاقتناء . العاشر : خبر أبي بصير عن أبي عبد اللهع ) قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : أتاني جبرائيل قال : يا محمد إن ربك يقرؤك السلام وينهي عن تزويق البيوت ، قال أبو بصير : فقلت : وما تزويق البيوت ؟ فقالع ) : تصاوير التماثيل « 3 » .
هامش
( 1 ) المكاسب : ج 1 ص 194 . ( 2 ) حاشية المكاسب للايرواني : ج 1 ص 22 . ( 3 ) الوسائل : ج 5 ص 303 باب 3 من أبواب أحكام المساكن ح 1 رقم 6608 ، الكافي : ج 6 ص 526 ح 1 .