شرح
وقد يقال : إن ثبوت البأس أعم من الحرمة .
وفيه : إنه ظاهر في المنع ما لم يثبت الترخيص كما يظهر لمن راجع معناه اللغوي ، فالانصاف انه يدل على عدم جواز الاقتناء ، ولكن ستعرف انه معارض بما دل على الجواز فيحمل على الكراهة .
الوجه السابع : ما دل على كراهة عليع ) وجود الصورة في البيوت كخبر المثنى عن الإمام الصادقع ) « 1 » ، وخبر حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه « 2 » ، فإن ذلك بضميمة ما دل على أن علياع ) لم يكن يكره الحلال كصحيح أبي بصير يدل على حرمة اقتناء الصورة ، في البيوت .
وفيه : أولا : إن الخبرين مجهولان ، أما الأول : فلمثنى ، وأما الثاني : فلحاتم .
وثانيا : إن المراد من أن علياع ) لم يكن يكره الحلال : إنه لم يكن يكره الحلال المتساوي الطرفين وإلا فهو كان كارها للمكروه قطعا .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 5 ص 304 باب 3 من أبواب أحكام المساكن ح 3 رقم 6610 ، المحاسن : ج 2 ص 616 - 617 ح 45 .
( 2 ) الوسائل : ج 5 ص 307 باب 3 من أبواب أحكام المساكن ح 14 رقم 6621 ، المحاسن : ج 2 ص 617 ح 47 .