شرح
الثاني : في جواز اقتناء الصور المحرمة والتزيين واللعب بها .
الثالث : في جواز إيقاع المعاملات عليها .
أما الموضوع الأول : فالذي يظهر من كلام المحقق الاردبيليرحمت ا . . . عليه ) الذي ذكره الشيخرحمت ا . . . عليه ) « 1 » هو عدم وجوب المحو ، وليس كلامه في الاقتناء ، ولا ملازمة بين عدم وجوب المحو وجواز الاقتناء الذي هو نوع انتفاع بها كما لا يخفى ، وقد نسب في الجواهر إليه القول بحرمة الابقاء « 2 » .
وكيف كان : فقد استدل على وجوب المحو وحرمة الابقاء بوجهين :
الأول : إن الظاهر من تحريم عمل شي مبغوضية وجود المعمول ابتداءا واستدامة ، فما دل على حرمة على الصور يدل على وجوب محوها بعد وجودها .
وأجيب عنه كما في المكاسب « 3 » : بأن الممنوع هو إيجاد الصورة ،
هامش
( 1 ) راجع المكاسب : ج 1 ص 190 وهامشها ، حيث ذكر الحكاية عن مفتاح الكرامة : ج 4 ص 49 / مجمع الفائدة في لباس المصلي ، وفيه : ( ويفهم من الأخبار الصحيحة عدم تحريم إبقاء الصورة ) من دون نسبة إلى الأصحاب ، مجمع الفائدة : ج 2 ص 93 .
( 2 ) جواهر الكلام ج 22 ص 44 .
( 3 ) المكاسب : ج 1 ص 193 .