تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
شرح
وعليه فإن كان المحرم هو نفس الفعل المركب فكل جزء صادر من أحدهما محكوم بالحرمة الضمنية ، وعلى الوجه الآخر ، يكون كل جزء حراما مقدميا . وفيه : أن ظاهر الأدلة حرمة إيجاد الصورة ، وكل واحد منهما لم يوجد الصورة بل أوجد بعضها ، والمجموع ليس مكلفا واحدا كي يصح توجه التكليف إليه . فالأولى أن يستدل له بأن المستفاد من الأدلة كون الإثم هو إيجاد الصورة في الخارج بلا نظر إلى أشخاص الفاعلين وأفرادهم ، وعليه فتدل على حرمة فعل كل منهما الآية الشريفةوَلا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ« 1 » ، فإن فعلهما تعاون على الإثم ، فتدبر .

حكم اقتناء الصور المحرمة

بقي الكلام في جواز اقتناء ما حرم عمله من الصور وعدمه . وتنقيح القول في المقام يقتضي البحث في مواضع : الأول : في وجوب محو الصورة وإعدامها وعدمه .
هامش
( 1 ) المائدة : آية 3 .