شرح
المؤمنينع ) : بعثني رسول اللهع ) إلى المدينة فقال : لا تدع صورة إلا محوتها ولا قبرا إلا سويته ولا كلبا إلا قتلته « 1 » .
وفيه : أولا : أنه ضعيف السند ، فتأمل .
وثانيا : أنه غير متضمن لقضية حقيقة بل وارد في واقعة خارجية شخصية ، ولا نعلم أن الصور التي أمرع ) بمحوها بأي كيفية كانت ، فلعلها كانت أصناما .
وأما ما ذكره الشيخرحمت ا . . . عليه ) « 2 » من أن سياقه ظاهر في الكراهة من جهة عموم الأمر بقتل الكلاب وتسوية القبور ، فغير صحيح ، إذ الأمر إنما هو بقتل كلاب المدينة لا مطلق الكلاب ، ولعلها كانت موذيات .
كما أن الأمر بتسوية القبور إنما هو في موضوع شخصي ، ولعله كانت القبور مسنمات .
فتحصل : أن الأظهر عدم وجوب محو الصورة .
وأما الموضوع الثاني : فالمعروف بين قدماء أصحابنا « 3 » حرمة اقتنائها والتزيين بها .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 3 ص 209 باب 43 من أبواب الدفن وما يناسبه ح 2 رقم 3425 ، الكافي : ج 6 ص 528 ح 14 .
( 2 ) المكاسب : ج 1 ص 194 .
( 3 ) المقنعة : ص 587 ، المراسم العلوية : ص 172 ، النهاية : ص 363 .