تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣
شرح
إذ لو سلمنا المحرم هو نفس الفعل لا الهيئة الاجتماعية إلا أنه لا ينبغي التأمل في أن المحرم هو نفس نقش الأجزاء بشرط الانضمام وما يصدق الصورة عليه ، وإلا فلا يكون حراما ، ففي الفرض بما انه لا يصدق صورة الحيوان على ما نقش فلا وجه للحرمة .

لو اشترك اثنان في عمل صورة

الفرع السادس : لو اشترك اثنان في عمل صورة فإن نقش أحدهما جملة من الأجزاء ولم يصدق صورة الحيوان على ما نقش وتممه آخر ، فهل يكون المحرم هو فعل الثاني أم فعل كل منهما ، أم أنه لم يفعل واحد منهما حراما ؟ وجوه بل أقوال : أقواها الأول ، إذ المحرم هو إيجاد الصورة ، وهو إنما يكون بفعل الثاني فهو الفاعل للحرام . واستدل المحقق الإيرواني للثاني « 1 » : بأنه بناءً على كون المحرم هو الإتيان بالهيئة الاجتماعية ، أي إيجاد الصورة ، يمكن أن يقال بأن كلا منهما فاعل للحرام ، إذ الهيئة تحصل بفعل الجميع ، فلولا نقش السابق للأجزاء السابقة لم تحصل الهيئة بفعل اللاحق .
هامش
( 1 ) حاشية المكاسب للإيرواني ج 1 ص 21 .