تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤
شرح
وفيه : إن إيجاد الصورة وتحصيل الهيئة إنما يكون بفعل الثاني ، ونقش السابق للأجزاء السابقة إنما يكون إيجادا للمقدمة ، فلو حرم لا بدَّ وإن يكون من جهة الإعانة على الإثم ، وقد عرفت انه لا دليل على حرمتها . واستدل للثالث : بأن المحرم هو فعل التصوير ، أي نقش مجموع الأجزاء نفسها ، وعليه فلم يفعل واحد منهما حراما ، لأن كلا منهما نقش بعض الأجزاء لا جميعها . وفيه : إن ذلك وإن احتمله الشيخ ( رحمت ا . . . عليه ) « 1 » إلا أنه خلاف الظاهر من الأدلة ، بل الظاهر منها هو حرمة إيجاد الصورة . ولو قارن نقشهما الأجزاء وتحصل الهيئة بفعلهما فقد يقال بعدم حرمة فعلهما ، لأن كلا منهما نقش بعض الأجزاء لا جميعها . ويرد عليه ما عرفت آنفا . واختار السيد في الحاشية أن كلا منهما فعل حراما ، واستدل له « 2 » : بأن فاعل إيجاد الصورة في الفرض هو مجموع الاثنين ، وهما فاعل واحد ومصور واحد ، فتحرم عليهما الصورة .
هامش
( 1 ) المكاسب : ج 1 ص 189 . ( 2 ) حاشية المكاسب لليزدي : ج 1 ص 20 .