تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
شرح
صورة صغيرة من أحد الحيوانات ثم نفخ الروح فيها فهو كما ترى . والأستاذ ( رحمت ا . . . عليه ) « 1 » حيث تخيل أن أساس استدلال صاحب الجواهر هو انتقال العرض إلى الجوهر سلم هذا الجواب وقال : ( إنه لا يلزم ذلك بل يلزم انتقال الجوهر إلى جوهر آخر ) ، وقد عرفت مراده ( قدس ) وأنه الحق في المقام ، وإرادة تجسيم النقش مقدمة للنفخ ثم النفخ فيه خلاف الظاهر . فتحصل : اختصاص هذه النصوص بذوات الأرواح إذا كانت مجسمة . هذه هي تمام نصوص الباب . وأما مقتضى الجمع بينها ، فمحصل القول فيه : أن الطائفة الثانية - مضافا إلى ضعف سند جميعها - لا تنافي الطائفة الأولى لكونهما من قبيل المثبتتين ، فلا وجه لدعوى تقييدها بها . وكذلك الطائفة الثالثة : فإنها متضمنة لحرمة تصوير ذي الروح ولا تدل على عدم حرمة تصوير غيره كي توجب تقييد الطائفة الأولى . وأما الطائفة الرابعة : فالصحاح منها من حيث دلالتها على عدم تحريم تصوير غير ذي الروح - مجسمة كان أو غيرها - فإنها وإن اختصت بالمجسمة إلا أنها تدل على جواز غيرها بالفحوى ، تقيد
هامش
( 1 ) مصباح الفقاهة : ج 1 ص 361 .