تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
شرح
الطبع أو النسج أو غير ذلك ، فإنّ المحرم إيجاد الصورة الصادق على جميع ذلك ، إنما الكلام في التصوير ، المتعارف في هذا الزمان . أقول : لا إشكال فيه بناءً على اختصاص الحرمة بالمجسمة كما لعله الأظهر على ما عرفت ، وأما بناءً على شمول الحرمة لغيرها ، فقد يقال كما عن الأستاذ الأعظم بجوازه « 1 » . ومحصل ما ذكره في وجه ذلك وجوه ثلاثة : الأول : إنه ليس إيجادا للصورة المحرمة ، فإن الإنسان إذا وقف في مقابل الماكنة العكاسة يقع ظله على الماكنة ، ويثبت فيها لأجل الدواء فيكون صورة لذي ظل . الثاني : إن لازم القول بحرمة ذلك القول بحرمة النظر إلى المرآة ، إذ لا فرق في حرمة التصوير بين بقاء الصورة مدة قليلة أو مدة مديدة . الثالث : أنه قد اشتهر انطباع صور الأشياء في شجرة الجوز في بعض الأحيان ، فهل يحتمل أن يتفوه أحد بحرمة الوقوف في مقابلها في ذلك الحين ، وأي فرق بينه وبين أخذ العكس . وفي الجميع نظر : أما الأول : فلأن في أخذ الصورة أمرين :
هامش
( 1 ) مصباح الفقاهة : ج 1 ص 370 - 371 .