تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
شرح
وصحيح زرارة عن الإمام الباقر ( ع ) : لا بأس بتماثيل الشجر « 1 » . وصحيح محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن تماثيل الشجر والشمس والقمر فقال : لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان « 2 » . وما ذكره الشيخ ( رحمت ا . . . عليه ) « 3 » من أن ذكر الشمس والقمر قرينة على إرادة مجرد النقش مندفع : أولا : بأن تصوير الشمس والقمر بنحو المجسم شائع . وثانيا : أنه على فرض عدم شيوعه وكونه نادرا بما أن السؤال إنما يكون عن حكم ذلك الفرد النادر فلا وجه لجعل جوابه عاما ، إذ لا يترتب محذور على تخصيصه بذلك المورد . وثالثا : إن المثال المضاف إلى الشمس والقمر أريد منه النقش بتلك القرينة ، وهذا لا يوجب إرادة النقش من التمثال المضاف إلى الحيوان ، فهذا الخبر لا دلالة له على حرمة تصوير ذي الروح إذا لم يكن مجسما .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 17 ص 296 باب 94 من أبواب ما يكتسب به ح 2 رقم 22570 ، المحاسن : ج 2 ص 619 ح 55 . ( 2 ) الوسائل : ج 17 ص 296 باب 94 من أبواب ما يكتسب به ح 3 رقم 22571 ، المحاسن : ج 2 ص 619 ح 54 . ( 3 ) المكاسب : ج 1 ص 185 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 370 | السيد محمد صادق الروحاني