شرح
وصحيح زرارة عن الإمام الباقر ( ع ) : لا بأس بتماثيل الشجر « 1 » .
وصحيح محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن تماثيل الشجر والشمس والقمر فقال : لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان « 2 » .
وما ذكره الشيخ ( رحمت ا . . . عليه ) « 3 » من أن ذكر الشمس والقمر قرينة على إرادة مجرد النقش مندفع :
أولا : بأن تصوير الشمس والقمر بنحو المجسم شائع .
وثانيا : أنه على فرض عدم شيوعه وكونه نادرا بما أن السؤال إنما يكون عن حكم ذلك الفرد النادر فلا وجه لجعل جوابه عاما ، إذ لا يترتب محذور على تخصيصه بذلك المورد .
وثالثا : إن المثال المضاف إلى الشمس والقمر أريد منه النقش بتلك القرينة ، وهذا لا يوجب إرادة النقش من التمثال المضاف إلى الحيوان ، فهذا الخبر لا دلالة له على حرمة تصوير ذي الروح إذا لم يكن مجسما .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 17 ص 296 باب 94 من أبواب ما يكتسب به ح 2 رقم 22570 ، المحاسن : ج 2 ص 619 ح 55 .
( 2 ) الوسائل : ج 17 ص 296 باب 94 من أبواب ما يكتسب به ح 3 رقم 22571 ، المحاسن : ج 2 ص 619 ح 54 .
( 3 ) المكاسب : ج 1 ص 185 .