شرح
وأما بناءً على ضعف سنده ، فالأظهر اختصاص الحكم بالمجسمة من ذي الروح لعدم الدليل على الحرمة سوى الصحاح المختصة بهذا المورد ، كما أنه على القول باعتباره واختصاص الصورة بالمجسمة كما اختاره صاحب الجواهر « 1 » والمحقق التقي « 2 » ، لا بد من البناء على اختصاص الحرمة بالمجسمة ، بل يمكن القول بالاختصاص حتى بناءً على اعتبار خبر محمد بن مسلم ، وعدم اختصاص الصورة بالمجسمة بناءً على اعتبار أن يكون المنقوش صورة حيوان تام - كما يأتي - إذ النقش غير المجسم دائما صورة لجانب من جوانب ذي الصورة ، وصورة جزء منه .
ومما ذكرناه ظهر ضعف كل ما استدل به على سائر الأقوال ، بل القول المختار ، فلا وجه لإطالة الكلام في ذلك .
جواز التصوير المتعارف في هذا الزمان
بقي في المقام فروع مهمة لا بدَّ من التعرض لها في المقام . الأول : لا ريب في أنه لا فرق في حرمة التصوير بين كونه باليد أوهامش
( 1 ) جواهر الكلام : ج 22 ص 42 .
( 2 ) حاشية المكاسب للميرزا الشيرازي ج 1 ص 64 .