شرح
مجسمة لذوات الأرواح وغيرها ، وهي النصوص المانعة عن التمثال المتقدمة .
الطائفة الثالثة : ما يكون ظاهرا في حرمة تصاوير ذوات الأرواح وإن لم تكن مجسمة ، وهو ما رواه الصدوق بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن مولانا الصادق ( ع ) عن آبائه ( ع ) في حديث المناهي : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن التصاوير وقال : من صور صورة كلفه الله تعالى يوم القيامة أن ينفخ فيها وليس بنافخ - إلى أن قال - ونهى أن ينقش شيء من الحيوان على الخاتم « 1 » .
الطائفة الرابعة : ما يدل على حرمة تصاوير ذوات الأرواح إذا كانت مجسمة وجواز تصاوير غيرها مطلقا : كصحيح البقباق عن سيدنا الصادق ( ع ) ، في قول الله عز وجل : ( يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل ) ، فقال : والله ما هي تماثيل الرجال والنساء ولكنها الشجر وشبهه « 2 » .
فإن ذكر الرجال والنساء فيه إنما يكون من باب المثال ، ويشهد له ذيله .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 17 ص 297 باب 94 من أبواب ما يكتسب به ح 6 رقم 22574 ، الفقيه : ج 4 ص 5 .
( 2 ) الوسائل : ج 17 ص 295 - 296 باب 94 من أبواب ما يكتسب به ح 1 رقم 22569 ، الكافي : ج 6 ص 476 - 477 ح 3 .