تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
شرح
الأول : حرمة التصاوير مطلقا سواء كانت مجسمة أم غيرها ، وسواء كانت لذوات الأرواح أم غيرها ، وعن المختلف « 1 » : نسبة هذا القول إلى ابن البراج « 2 » ، وظاهر أبي الصلاح « 3 » . الثاني : حرمة التصاوير مطلقا إذا كانت مجسمة ، وقد نسب ذلك إلى الشيخين « 4 » وسلار « 5 » ، وهو ظاهر المصنف هنا حيث قال : ( كعمل الصور المجسمة ) . الثالث : حرمة تصاوير ذوات الأرواح سواء كانت مجسمة أم غيرها ، اختاره المصنف ( رحمت ا . . . عليه ) في المتن وفاقا لجماعة من الأساطين على ما نقله عنهم . الرابع : حرمة تصاوير ذوات الأرواح إذا كانت مجسمة ، وهذا هو المتفق عليه ، واختاره جمع من الأساطين المعاصرين « 6 » وممن يقرب عصرنا .
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة : ج 5 ص 13 . ( 2 ) المهذب : ج 1 ص 344 . ( 3 ) الكافي في الفقه : ص 281 . ( 4 ) المقنعة : ص 587 ، النهاية : ص 363 ، ونسبه إليهما في الحدائق : ج 18 ص 98 . ( 5 ) المراسم العلوية : ص 172 . ( 6 ) راجع جامع المدارك : ج 3 ص 15 / مجمع الفائدة والبرهان 54 : 8 / مفتاح الكرامة ج 4 ص 48 ، السطر 16 / جواهر الكلام ج 22 ص 41 .