شرح
الأول : حرمة التصاوير مطلقا سواء كانت مجسمة أم غيرها ، وسواء كانت لذوات الأرواح أم غيرها ، وعن المختلف « 1 » : نسبة هذا القول إلى ابن البراج « 2 » ، وظاهر أبي الصلاح « 3 » .
الثاني : حرمة التصاوير مطلقا إذا كانت مجسمة ، وقد نسب ذلك إلى الشيخين « 4 » وسلار « 5 » ، وهو ظاهر المصنف هنا حيث قال : ( كعمل الصور المجسمة ) .
الثالث : حرمة تصاوير ذوات الأرواح سواء كانت مجسمة أم غيرها ، اختاره المصنف ( رحمت ا . . . عليه ) في المتن وفاقا لجماعة من الأساطين على ما نقله عنهم .
الرابع : حرمة تصاوير ذوات الأرواح إذا كانت مجسمة ، وهذا هو المتفق عليه ، واختاره جمع من الأساطين المعاصرين « 6 » وممن يقرب عصرنا .
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة : ج 5 ص 13 .
( 2 ) المهذب : ج 1 ص 344 .
( 3 ) الكافي في الفقه : ص 281 .
( 4 ) المقنعة : ص 587 ، النهاية : ص 363 ، ونسبه إليهما في الحدائق : ج 18 ص 98 .
( 5 ) المراسم العلوية : ص 172 .
( 6 ) راجع جامع المدارك : ج 3 ص 15 / مجمع الفائدة والبرهان 54 : 8 / مفتاح الكرامة ج 4 ص 48 ، السطر 16 / جواهر الكلام ج 22 ص 41 .