شرح
وفيه : إن التشبيب به إن كان بما يشتمل على ما ينافي عفافه ، كما إذا اشتمل على أنه لا يدفع يد لامس ، وأنه في عرضة ذلك لا ريب في حرمته لأنه فحش محض ، وهتك وإهانة وتهمة أو غيبة ، وإلا فإن كان التشبيب لتمني الوصول إلى المحرم الشرعي كاللواط فكذلك فإنه جرأة على معصية الله تعالى .
وأما إذا لم يكن بأحد النحوين ، وكان مجرد ذكر المحاسن وإظهار شدة الحب به فلا وجه لحرمته ، نعم أكثر الوجوه المتقدمة في المرأة جارية هنا ، إلا أنه عرفت عدم دلالة شيء منها عدم حرمة التشبيب .
التصوير حرام
الرابعة : لا خلاف « 1 » في حرمة التصوير في الجملة ، كما في المكاسب « 2 » والحدائق « 3 » ، وفي الجواهر : بل الإجماع بقسميه عليه « 4 » ، بل المنقول منه مستفيض ، والأقوال فيها خمسة :هامش
( 1 ) النهاية : ص 363 ، السرائر : ج 2 ص 215 ، شرائع الإسلام : ج 2 ص 264 .
( 2 ) المكاسب : ج 1 ص 183 .
( 3 ) الحدائق الناضرة : ج 18 ص 98 .
( 4 ) جواهر الكلام : ج 22 ص 40 .