تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
شرح
وفيه : إن التشبيب به إن كان بما يشتمل على ما ينافي عفافه ، كما إذا اشتمل على أنه لا يدفع يد لامس ، وأنه في عرضة ذلك لا ريب في حرمته لأنه فحش محض ، وهتك وإهانة وتهمة أو غيبة ، وإلا فإن كان التشبيب لتمني الوصول إلى المحرم الشرعي كاللواط فكذلك فإنه جرأة على معصية الله تعالى . وأما إذا لم يكن بأحد النحوين ، وكان مجرد ذكر المحاسن وإظهار شدة الحب به فلا وجه لحرمته ، نعم أكثر الوجوه المتقدمة في المرأة جارية هنا ، إلا أنه عرفت عدم دلالة شيء منها عدم حرمة التشبيب .

التصوير حرام

الرابعة : لا خلاف « 1 » في حرمة التصوير في الجملة ، كما في المكاسب « 2 » والحدائق « 3 » ، وفي الجواهر : بل الإجماع بقسميه عليه « 4 » ، بل المنقول منه مستفيض ، والأقوال فيها خمسة :
هامش
( 1 ) النهاية : ص 363 ، السرائر : ج 2 ص 215 ، شرائع الإسلام : ج 2 ص 264 . ( 2 ) المكاسب : ج 1 ص 183 . ( 3 ) الحدائق الناضرة : ج 18 ص 98 . ( 4 ) جواهر الكلام : ج 22 ص 40 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 363 | السيد محمد صادق الروحاني