تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
شرح
نعم اعتبار كون المشبب بها غير الحليلة في محله ، لاختصاص الوجوه المتقدمة بغيرها ، كما هو واضح . وأما اعتبار كونها معروفة فظاهر الجميع على ما ذكره الشيخ « 1 » الأعظم البناء عليه . أقول : أكثر الوجوه المتقدمة مختصة بالمعروفة ولا تشمل المرأة المبهمة والخيالية ، ولكن مقتضى بعضها ، ككون التشبيب من اللهو والباطل ، وكونه من الفحشاء ، ومنافيا للعفاف المأخوذ في العدالة ، حرمة التشبيب بها أيضا . وأما المعروفة عند القائل دون السامع فمقتضى أكثر الوجوه حرمة التشبيب بها ، وهي جميع ما اعتمد عليه الشيخ ( رحمت ا . . . عليه ) في هذا الحكم . ومما ذكرناه ظهر أنه لا وجه لاعتبار الشيخ ( رحمت ا . . . عليه ) « 2 » وجود السامع ، ولا كون المشبب بها مؤمنة كما لا يخفى . أما الموضع الرابع : ففي المكاسب « 3 » : ( وأما التشبيب بالغلام فهو محرم على كل حال كما عن الشهيدين . . . الخ ) .
هامش
( 1 ) المكاسب : ج 1 ص 180 . ( 2 ) المكاسب : ج 1 ص 180 و 181 . ( 3 ) المكاسب : ج 1 ص 181 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 362 | السيد محمد صادق الروحاني