شرح
نعم اعتبار كون المشبب بها غير الحليلة في محله ، لاختصاص الوجوه المتقدمة بغيرها ، كما هو واضح .
وأما اعتبار كونها معروفة فظاهر الجميع على ما ذكره الشيخ « 1 » الأعظم البناء عليه .
أقول : أكثر الوجوه المتقدمة مختصة بالمعروفة ولا تشمل المرأة المبهمة والخيالية ، ولكن مقتضى بعضها ، ككون التشبيب من اللهو والباطل ، وكونه من الفحشاء ، ومنافيا للعفاف المأخوذ في العدالة ، حرمة التشبيب بها أيضا .
وأما المعروفة عند القائل دون السامع فمقتضى أكثر الوجوه حرمة التشبيب بها ، وهي جميع ما اعتمد عليه الشيخ ( رحمت ا . . . عليه ) في هذا الحكم .
ومما ذكرناه ظهر أنه لا وجه لاعتبار الشيخ ( رحمت ا . . . عليه ) « 2 » وجود السامع ، ولا كون المشبب بها مؤمنة كما لا يخفى .
أما الموضع الرابع : ففي المكاسب « 3 » : ( وأما التشبيب بالغلام فهو محرم على كل حال كما عن الشهيدين . . . الخ ) .
هامش
( 1 ) المكاسب : ج 1 ص 180 .
( 2 ) المكاسب : ج 1 ص 180 و 181 .
( 3 ) المكاسب : ج 1 ص 181 .