تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
شرح
بل ظاهر ما ورد في الصبي المميز استحباب التستر عنه بنفسه لكونه مميز إلا لكونه يصف لغيره ويوجب ذلك إثارة قوته الشهوية ، والوصف في الخبر إنما يكون كناية عن التمييز كما لا يخفى ، كما أن الظاهر إن رجحان التستر عن نساء أهل الذمة إنما يكون لئلا يطلع أزواجهن على محاسن النساء المسلمات . العاشر : النهي في الكتاب العزيز عن خضوع النساء بالقول لئلا :فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ« 1 » ، وعن أنيَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ ما يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ« 2 » ، بدعوى أن التشبيب يوجب طمع من في قلبه مرض أكثر من الخضوع بالقول ، كما أنه أشد تأثيرا من الضرب بالأرجل ، فإذا كانا هما منهيا عنهما فالتشبيب أولى بأن يكون كذلك . وفيه : إن الخضوع بالقول والضرب بالأرجل ليسا محرمين قطعا ، فلا محيص عن صرف النهي عن ظاهره ، وعليه فلا يبقى مورد للاستدلال بفحواهما لحرمة التشبيب كما مر . فتحصل : أنه لا دليل على حرمة التشبيب من حيث هو ما لم ينطبق عليه أحد العناوين المحرمة كالفحش والغيبة والتهمة والهتك ونحوها .
هامش
( 1 ) سورة الأحزاب : آية 33 . ( 2 ) سورة النور : آية 32 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 359 | السيد محمد صادق الروحاني