شرح
أغلب الأفعال المباحة ، وهي كل ما أشغل عن ذكر الله ورسوله وذكر القيامة ، مع أنه ( قدس ) لا يلتزم بحرمة كل لهو وباطل كما يصرح به في محله ، مضافا إلى المنع من صدق اللهو والباطل على كل تشبيب ، فإن الشعر الذي ينشأ أو ينشد في ذلك المقام ربما يشتمل على ما يخرجه عن ذلك .
السادس : إن التشبيب من الفحشاء وقد دل الكتاب العزيز على حرمة ذلك .
وفيه : إن كون التشبيب من الفحشاء ، أول الكلام ولم يدل دليل على كونه منها .
السابع : انه مناف للعفاف المأخوذ في العدالة في صحيح ابن أبي يعفور عن مولانا الصادق ( ع ) الوارد في تعيين ما به تعرف عدالة الرجل : ان تعرفوه بالستر والعفاف ، اه « 1 » .
وفيه : إنه إن اعتبرنا في العدالة خصوص العفاف من المحرمات ، فيرد عليه : إن كون التشبيب منها أول الكلام .
وإن كان المعتبر أعم من ذلك ، ومن ما يكون عفافا عن ما ينافي
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 27 ص 391 باب 41 من أبواب الشهادات ح 1 رقم 34032 ، الاستبصار : ج 3 ص 12 ح 1 .