تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
شرح
كان ذلك الفعل مستحبا ، بل لو كان واجبا يقع التزاحم بين الحكمين ، وهذا مما لا يمكن الالتزام به ، ألا ترى انه ليس لفقيه أن يتفوه بحرمة صلاة إمام الجماعة إذا تأذى الغير من كونه إماما يقتدي به الناس . وثالثا : تحقق الإيذاء يتوقف على سماعها واطلاعها عليه ، فلو تشبب بها ولم تسمع لا يتحقق الإيذاء كما لا يخفى . الثالث : إنه إغراء الفساق بها . وفيه : إن ذلك بمجرده لا دليل على حرمته إلا أن يرجع إلى الإيذاء وقد عرفت ما فيه . الرابع : إنه إدخال للنقص عليها وعلى أهلها . وفيه : انه ممنوع صغرى وكبرى ، ولا يخفى وجه منعهما بعد الإحاطة بما ذكرناه . الخامس : هذا الوجه وسائر الوجوه الآتية تمسك بها الشيخ ( رحمت ا . . . عليه ) « 1 » إن التشبيب من اللهو والباطل ، فيكون حراما لعمومات حرمة اللهو والباطل الآتية . وفيه : انه لا يمكن الالتزام بحرمة كل لهو وباطل ، وإلا لزم حرمة
هامش
( 1 ) المكاسب : ج 1 ص 178 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 351 | السيد محمد صادق الروحاني