تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
شرح
ترك الزينتين سواء اعتبر في مفهوم التشبه القصد أم لا ، وعلى الثاني سواء اعتبرنا العلم بصدور الفعل كما بنينا عليه ، أم لا ، أما على الأخير فواضح ، وأما على الثاني فلأن العلم الذي اعتبرناه أعم من التفصيلي والإجمالي الموجود في الخنثى ، وأما على الأول فلأنها تعلم بحرمة التزين بإحدى الزينتين بقصد التشبه بمن اختصت به فيجب عليها الاجتناب عنهما للعلم الإجمالي . وأما بناءً على عدم ثبوت كونها داخلة تحت أحد العنوانين وعدم ثبوت كونها طبيعة ثالثة ، فمقتضى أصالة الإباحة جواز كلتا الزينتين عليها للشك في حرمتهما وعدم العلم بحرمة إحداهما عليها .

التشبيب بالمرأة الأجنبية

الثالثة : صرح جماعة - منهم الشيخ في محكي المبسوط « 1 » والمحقق « 2 » ، والمصنف ( رحمت ا . . . عليه ) « 3 » ، والشهيدان « 4 » ، والمحقق الثاني « 5 » - بأنه يحرم التشبيب بالمرأة المعروفة المؤمنة المحترمة .
هامش
( 1 ) ظاهر المبسوط : ج 8 ص 225 وص 228 . ( 2 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 913 . ( 3 ) قواعد الأحكام : ج 3 ص 495 . ( 4 ) الدروس : ج 3 ص 163 ، مسالك الأفهام : ج 14 ص 182 . ( 5 ) جامع المقاصد : ج 4 ص 28 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 348 | السيد محمد صادق الروحاني