شرح
ومنها : ما عن الصدوق في الخصال مسندا عن الجعفي عن الإمام الباقر ( ع ) : لا يجوز للمرأة أن تتشبه بالرجل لأن رسول الله ( ع ) لعن المتشبهين من الرجال بالنساء ولعن المتشبهات من النساء بالرجال « 1 » .
ويرد عليه : مضافا إلى ما أوردناه على سابقيه من أن الظاهر من التشبه تذكر الأنثى بالسحق : إنه ضعيف السند ، لأن من رواته محمد بن عمارة وابنه جعفر وهما مجهولان .
وبما ذكرناه ظهر ما في خبر دعائم الإسلام عن جعفر بن محمد ( ع ) : إن رسول الله ( ع ) نهى النساء إن يكن متعطلات من الحلي أو يتشبهن بالرجال « 2 » .
وما عن فقه الرضا ( ع ) : لعن رسول الله صلى الله عليه وآله سبعة وعد منهم المتشبهة بالرجال والمتشبه بالنساء « 3 » .
واما ما تضمن النهي عن تأنث الذكر فظهوره في إرادة اللواط لا يقبل الإنكار .
هامش
( 1 ) مستدرك الوسائل : ج 3 ص 246 باب 9 من أبواب أحكام الملابس ح 1 رقم 3495 ، الخصال : ص 587 ح 12 .
( 2 ) مستدرك الوسائل : ج 3 ص 247 باب 9 من أبواب أحكام الملابس ح 4 رقم 3498 ، دعائم الإسلام : ج 2 ص 183 ح 580 .
( 3 ) مستدرك الوسائل : ج 3 ص 246 باب 9 من أبواب أحكام الملابس ح 2 رقم 3496 ، فقه الرضا : ص 252 .