شرح
واحتمال إرادة تزيين الرجل بزينة النساء منه كما في حاشية المحقق الإيرواني ( رحمت ا . . . عليه ) « 1 » غريب .
وقد يستدل لحرمة تشبه كل من الرجل والمرأة بالآخر في اللباس بخبري سماعة المتقدمين ، وفي أحدهما : قال في الرجل يجر ثيابه : إني لأكره أن يتشبه بالنساء « 2 » .
وفي الآخر : كان رسول الله صلى الله عليه وآله ويزجر الرجل أن يتشبه بالنساء وينهي المرأة أن تتشبه بالرجال في لباسها « 3 » .
وأجاب عن الاستدلال بهما الشيخ ( رحمت ا . . . عليه ) بما تقدم من أن ظاهرهما الكراهة ، وقد مر ما فيه آنفا .
وأجاب عنه الأستاذ الأعظم « 4 » : بأن المراد من التشبه فيهما هو أن يتزي كل من الرجل والمرأة بزي الآخر لا مجرد لبس كل من الرجل والمرأة لباس الآخر وإلا لزم حرمة لبس كل من الزوجين لباس الآخر لبعض الدواعي كبرد ونحوه .
هامش
( 1 ) حاشية المكاسب للإيرواني ج 1 ص 20 .
( 2 ) الوسائل : ج 5 ص 25 باب 13 من أبواب أحكام الملابس ح 1 رقم 5793 ، الكافي : ج 6 ص 458 ح 12 .
( 3 ) الوسائل : ج 5 ص 25 باب 13 من أبواب أحكام الملابس ح 2 رقم 5794 ، مكارم الأخلاق للطبرسي : ص 118 .
( 4 ) مصباح الفقاهة : ج 1 ص 338 .