تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
شرح
تستعمل في موارد الشباهة القهرية غير القصدية ، كما يقال زيد شبيه بعمرو في الجمال ، والأول لا يستعمل في هذه الموارد . وفيه : إنه لا ريب في عدم صدق التشبه في موارد الشباهة القهرية ، ولكن ذلك لأجل اعتبار العلم والالتفات في حصول وجه الشبه في الخارج لا لأجل اعتبار القصد بالمعنى الذي أراده الشيخ ( رحمت ا . . . عليه ) الذي لا دليل عليه ، بل أطلق التشبه في النصوص على جر الثوب والمساحقة واللواط مع عدم صدور شيء منها بقصد التشبه . الثاني : ظهور بعض الأخبار - كخبر سماعة عن أبي عبد الله ( ع ) : عن الرجل بجر ثيابه قال ( ع ) : إني لأكره أن يتشبه بالنساء « 1 » . وخبره الآخر عنه ( ع ) عن آبائه ( ع ) : كان رسول الله صلى الله عليه وآله يزجر الرجل أن يتشبه بالنساء وينهى المرأة أن تتشبه بالرجال في لباسها « 2 » - في الكراهة وهما يوجبان صرف ظهور النبوي عن الحرمة . وفيه : إنه لم أرَ وجها لدعوى ظهور الثاني منهما في الكراهة ، فإن مادة النهي ظاهرة في الحرمة والزجر ، بل هي أظهر منه فيها .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 5 ص 25 باب 13 من أبواب أحكام الملابس ح 1 رقم 5793 ، الكافي : ج 6 ص 458 ح 12 . ( 2 ) الوسائل : ج 5 ص 25 باب 13 من أبواب أحكام الملابس ح 2 رقم 5794 ، مكارم الأخلاق للطبرسي : ص 118 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 342 | السيد محمد صادق الروحاني