شرح
الأخرى للرجل ، مع أنه غير مربوط بما هو محل البحث ، كما لا يخفى .
فتحصل : أن الأظهر جواز وصل الشعر بشعر المرأة أيضا ، نعم يكره الوصل بشعر الإنسان لا سيما شعر المرأة ، وأما الوصل بشعر غير الإنسان فلا دليل على كراهته أيضا ، إذ المطلقات قيدت بما هو صريح في الجواز بالنسبة إلى شعر غير الإنسان .
واستدلال الشيخ « 1 » على الكراهة بأنه مقتضى الجمع بين الأخبار كما في رواية عبد الله بن الحسن في غير محله .
إذ قد عرفت أن إطلاقها يقيد بما هو صريح في عدم البأس بأن يوصل بشعر غير الإنسان ، وعليه فلا وجه للاستدلال به على الكراهة .
وأما ما عدا الوصل مما ذكر في خبر معاني الأخبار « 2 » ، فقال الشيخ « 3 » :
إنه يمكن حمله على الكراهة لثبوت الرخصة من رواية سعد في مطلق الزينة ، خصوصا مع صرف الإمام للنبوي الوارد في الواصلة عن ظاهره المتحد سياقا مع سائر ما ذكر في النبوي ، ولعله أولى من
هامش
( 1 ) المكاسب : ج 1 ص 169 .
( 2 ) معاني الأخبار ص 249 - 250 ح 1 .
( 3 ) المكاسب : ج 1 ص 169 .