شرح
تخصيص عموم الرخصة بهذه الأمور . انتهى .
وفيه : إن خبر سعد متضمن لجواز التزيين للزوج ، والنسبة بينه وبين ما عن معاني الأخبار عموم من وجه ، ففي مورد الافتراق وهو فعل تلك الأمور لغير الزوج الفعلي لا صارف لخبر معاني الأخبار عن ظاهره وهى الحرمة .
ودعوى انه بعد صرفه عن ظاهره بالنسبة إلى الوصل وإلى نتف الشعر والبناء على كراهتهما لما دل على جوازهما ، يتعين البناء على كراهة غيرهما مما تضمنه الخبر لوحدة السياق ، مندفعة بأن الكراهة والحرمة كالوجوب والاستحباب خارجتان عن حريم الموضوع له والمستعمل فيه ، بل هما أمران ينتزعان من الترخيص في فعل المنهي عنه وعدمه ، وعليه فلو ورد الترخيص في فعل أحد الأمور التي تعلق بها النهي يتعين البناء على كراهته وحرمة أخواته . فتدبر .
فالصحيح هو ما ذكرناه فراجع .
وأما قوله ( قدس ) « 1 » : خصوصا مع صرف الإمام للنبوي . . . الخ .
ففيه : أنه بعد صرف النبوي في الواصلة يكون هو بالنسبة إلى سائر جمله أظهر في الحرمة ، اللهم إلا أن يكون مراده أن هذا الصرف
هامش
( 1 ) المكاسب : ج 1 ص 169 .