تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
شرح
بالوصل بشعر المرأة ، كما لا يخفى . الرابعة : ما دل على جواز وضع القرامل التي تضعها النساء في رؤوسهن تصلنه بشعورهن ، إذا كان ذلك بعنوان التزيين للزوج ، كخبر سعد الإسكاف المتقدم ، والنسبة بينها وبين ما تقدم وإن كانت عموما من وجه ، ومقتضى الجمع بين النصوص البناء على الحرمة إذا لم يكن بعنوان التزيين للزوج . ودعوى عدم الفرق ، كما ترى ، إلا أن ما في ذيله : ( فقلت له : بلغنا أن رسول الله ( ع ) لعن الواصلة والموصولة فقال : ليس هناك إنما لعن رسول الله ( ع ) الواصلة والموصولة التي تزني في شبابها فلما كبرت قادت النساء إلى الرجال ، فتلك الواصلة والموصولة ) ، يوجب تعين رفع اليد عن ظهور تلك النصوص في الحرمة ، وذلك لأن الظاهر من السؤال أن السائل توهم التنافي بين ما دل على جواز وصل الشعر بعنوان التزيين للزوج ، وما دل على المنع عن الوصل بشعر المرأة مطلقا ، والمعصوم ( ع ) في مقام دفع التوهم تعرض لما ظاهره عدم المنع عنه ، وإن ما يوهم ظاهره المنع أريد به غير ذلك . لا يقال : إنه يدل على أن لعن النبي صلى الله عليه وآله الواصلة والموصولة أريد به لعن الزانية والقوادة ، لا أن كل ما تضمن النهي عن ذلك لم يرد ظاهره .