شرح
يوجب إجمال سائر جمله ، لاحتمال أن يكون المراد بها غير إعمال التمشيط ، فلا يصلح على الحرمة .
ولكنه يصلح لأن يستند إليه للبناء على الكراهة لقاعدة التسامح .
ولكن يرد عليه : أن قاعدة التسامح لو جرت في المكروهات - مع أنه محل نظر - إنما تجري فيما إذا كان الخبر واضح المراد ضعيف السند لا فيما إذا كان المراد منه غير معلوم .
بذلك ظهر أنه لا وجه للبناء على كراهة غير الوصل من أعمال التمشيط .
وأما قوله ( قدس ) « 1 » : ولعله أولى من تخصيص . . . الخ ، فلو كان دليلا عموم الرخصة شاملا لمطلق التزيين كان ما ذكر متينا ، إذ عمدة أعمال التمشيط هي تلك الأمور ، ولكن بما انه يختص بالتزيين للزوج ، فالنسبة بينهما عموم من وجه كما تقدم ، فبالنسبة إلى مورد الاجتماع - وهو التزيين بتلك الأمور للزوج - لو قدم دليل التزيين أو ذلك الدليل فلا كلام ، وإلا فيتساقطان ويرجع إلى أصالة الإباحة ، ولا وجه للرجوع إلى المرجحات ، لأن دلالة كل منها للمجمع إنما تكون بالإطلاق لا بالعموم .
هامش
( 1 ) المكاسب : ج 1 ص 169 .