شرح
سألته عن القرامل ، قال : وما القرامل ؟ قلت : صوف تجعله النساء في رؤوسهن قال ( ع ) : إذا كان صوفا فلا بأس به وإن كان شعرا فلا خير فيه من الواصلة والموصولة « 1 » .
بتقريب أن نفي الخير بقول مطلق دليل المنع .
وخبر الحسين بن أبي سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي ( ع ) : عن امرأة مسلمة تمشط العرائس - إلى أن قال - : لا بأس ، ولكن لا تصل الشعر بالشعر « 2 » .
ومرسل ابن أبي عمير المتقدم ، إذا لزيادة المذكورة في ذيله في المكاسب « 3 » : وأما شعر المعز . . . الخ ، فهي من سهو القلم .
الثالثة : ما دل على جواز وصل شعر المرأة بشعر المعز وعدم جواز وصله بشعر امرأة غيرها كمرسل الفقيه المتقدم .
والجمع بين هذه الطوائف يقتضي الالتزام بجواز الوصل بشعر المعز ، وعدم الجواز في الوصل بغيره مطلقا ، لا اختصاص المنع
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 17 ص 132 باب 19 من أبواب ما يكتسب به ح 5 رقم 22177 ، التهذيب : ج 7 ص 482 ح 145 .
( 2 ) الوسائل : ج 17 ص 132 باب 19 من أبواب ما يكتسب به ح 4 رقم 22176 ، التهذيب : ج 6 ص 359 ح 151 .
( 3 ) المكاسب : ج 1 ص 167 .