تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
شرح
الأول : إن أكل المال في مقابله أكل للمال بالباطل فيشمله قوله تعالى :لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ. . . الخ « 1 » . الثاني : أنه لا يكون مالا عرفا ، فالمعاملة الواقعة عيه لا تكون بيعا ، لأنه على ما عن المصباح « 2 » عبارة عن مبادلة مال بمال . الثالث : الإجماع على أن الشارع المقدس لم يعتن بالمنافع النادرة . الرابع : إن الأخبار ظاهرة في عدم اعتناء الشارع بالمنفعة النادرة ، فإن أغلب موارد حكمه بفساد المعاملة كالمعاملة على الأشربة المحرمة لا تخلو عن منفعة محللة نادرة ولو في حال الاضطرار ، ومن هذا القبيل لعن اليهود لبيعهم الشحوم مع كونها محرمة عليهم ، فإن الظاهر أن المحرم عليهم هي المنافع الظاهرة لا مطلقها . الخامس : قوله ( ع ) في خبر تحف العقول في ضابط المعاملات المحللة : ( وكل شيء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات ) فإن المراد الجهة الشائعة وإلا لم يخل شيء عن جهة صلاح . السادس : إن بذل المال في مقابله سفهي . وفي الجميع نظر :
هامش
( 1 ) النساء : آية 29 . ( 2 ) المصباح المنير : ص 69 مادة بيع .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 315 | السيد محمد صادق الروحاني