تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
شرح
منطبق عليها كعنوان الإعانة على الإثم - لا مناص من حمله على إرادة الحرمة ، وحيث أنها لا تلازم الفساد ، فلا يستفاد منه الفساد ، والمقام من قبيل الثاني لا الأول ، وهو حق متين كما تقدمت الإشارة إليه . ثم قال ( قدس ) « 1 » : ( ويحتمل الفساد لإشعار قوله ( ع ) في رواية التحف المتقدمة . . . الخ ) ، الاستدلال بها يتوقف على أمور : الأول اعتبارها سندا . الثاني : شمول جملة من جملاتها لما نحن فيه . الثالث : دلالتها على الفساد لا الحرمة بناءً على المختار عندنا وعنده من عدم تلازم الحرمة مع الفساد . أما الأول : فقد مرَّ الكلام فيه في أول الكتاب ، وعرفت أن الأظهر عندنا هو العدم . وأما الثاني : فغاية ما يمكن أن يقال في وجه شمولها لما نحن فيه : إن كل معصية ومنها الإعانة على الإثم يتقرب بها إلى الشيطان ، فيشملها قوله ( ع ) : وكل ما يتقرب به إلى غير الله « 2 » ، أو إن كان
هامش
( 1 ) المكاسب : ج 1 ص 145 . ( 2 ) الوسائل : ج 17 ص 84 باب 2 من أبواب ما يكتسب به ح 1 رقم 22047 ، تحف العقول : ص 333 .