تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
شرح
حرمة الإعانة على الإثم . وقد يكون مع قصد الغير التوصل به إلى الحرام ، وهو على قسمين : الأول : أن يكون هذا الفعل من الفاعل علة تامة لعدم تحقق الحرام من الغير ، والأقوى في ذلك وجوب الترك لوجوب دفع المنكر وحرمة الفعل لحرمة الإعانة على الإثم . الثاني : أن لا يكون كذلك بل يعلم بحصول الحرام منه من غير تأثير لترك ذلك الفعل ، والظاهر عدم وجوب الترك هنا . أقول : قد مرَّ أنه على القول بوجوب دفع المنكر وحرمة الإعانة على الإثم لابد من القول بحرمة الفعل ، ووجوب الترك في هذا الفرض ، فراجع ما حققناه آنفا . 3 - إن الشيخ ( رحمت ا . . . عليه ) قال « 1 » : كل مورد حكم فيه بحرمة البيع في هذه الموارد الخمسة فالظاهر عدم فساد البيع لتعلق النهي بما هو خارج عن المعاملة . انتهى . الظاهر أن مراده بذلك أن النهي إذا تعلق بالمعاملة يمكن دعوى ظهوره في الإرشاد إلى الفساد ، وأما إذا تعلق بأمر خارج - أي كلي
هامش
( 1 ) المكاسب : ج 1 ص 145 .