تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
شرح
مع أنه يمكن أن يقال : إن المطلوب الأولي في الفرض هو ما ينطبق على فعل الجميع ، ففعل كل واحد جزء من الواجب النفسي لا مقدمة لحصوله . وعلى ذلك ففي المقام دفع المنكر إنما يكون بترك الجميع البيع ، فيجب على كل واحد أن يترك البيع مستقلا ، فلا يسوغ له الاعتذار ببناء الغير على عدم الترك أي الفعل فلا ينفع تركي . ويؤيد ذلك الخبر « 1 » الوارد في من يجبي المال إلى بني أمية فإنه ( ع ) حكم بحرمة الفعل بقول مطلق ، وإن لم يترتب عدم سلب الحق على فرض ترك ما هو مقدمة لسلب الحق عنهم ( ع ) . 2 - إن الشيخ الأعظم « 2 » ذكر مبنيا على حرمة الإعانة ووجوب دفع المنكر - ما حاصله : إن فعل ما هو شرط للحرام الصادر من الغير يقع على وجوه : الأول : أن يوجده بقصد توصل الغير به إلى الحرام ، وهذا حرام بلا إشكال بناءً على حرمة الإعانة على الإثم ، وقد عرفت ما في المبنى .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 17 ص 199 باب 47 من أبواب ما يكتسب به ح 1 رقم 22343 ، الكافي : ج 5 ص 106 ح 4 . ( 2 ) المكاسب : ج 1 ص 144 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 309 | السيد محمد صادق الروحاني