تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
شرح
الثاني : أن يوجده من دون قصد لحصول الحرام ولا لحصول ما هو مقدمة له ، كتجارة التاجر بالنسبة إلى معصية العاشر ، ونفى الإشكال عن عدم حرمته . ولكن بناءً على حرمة الإعانة على الإثم ، الأظهر حرمة ذلك إذا كان الفعل واقعا في سلسلة علل فعل الغير المحرم لا في مثل المثال المذكور الذي هو من قبيل إيجاد الموضوع ، فإنه يصدق عليه الإعانة على الإثم لما تقدم من عدم اعتبار القصد الغائي في صدقها ، ثم على فرض عدم صدقها يمكن أن يقال بوجوب الترك بناءً على وجوب دفع المنكر لكونه دفعا له . الثالث : أن يوجده بقصد حصول ما هو من مقدمات حصول الحرام من الغير لا لحصول نفس الحرام . وهذا قد يكون مع عدم قصد الغير التوصل بذلك الشرط إلى الحرام كبيع العنب ممن يخمر بقصد تملكه للعنب من دون قصد الخمار التخمير حين الشراء ، وهذا أيضا لا يكون حراما بلا إشكال . ولكن هذا يتم بناءً على اعتبار القصد الغائي في صدق الإعانة ، وعدم وجوب تعجيز من سيهم بالمعصية كما اختارهما الشيخ ( رحمت ا . . . عليه ) « 1 » ، فإنه على ذلك لا يشمله دليل وجوب دفع المنكر ، ولا ما دل على
هامش
( 1 ) المكاسب : ج 1 ص 142 .