تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
شرح
وملخص القول في المقام : أنه تارة نلتزم بأن الواجب إنما هو دفع كل فرد من أفراد المنكر بحيث يتعدد الوجوب بتعدد أفراد المنكر ، وأخرى نلتزم بأن الواجب هو دفع طبيعة المنكر ، بمعنى ان الواجب هو حفظ وعاء الخارج من المنكر . فعلى الأول : بما أنه يحرم تخمير كل فرد من العنب مستقلا ، لكون النهي المتعلق بالتخمير منحلا إلى نواهي متعددة حسب ماله من الأفراد ، ولذا لو خمر فردا من العنب ، ثم بعده خمر فردا آخر يعاقب عقابين ، بخلاف ما إذا لم يعقبه بتخمير فرد آخر ، فإنه يعاقب عقابا وأحدا ، فترك بيع كل فرد من الأفراد دفع لمنكر خاص فهو واجب تركه آخرون أم لا . وبعبارة أخرى : على هذا لا يكون الواجب شيئا وأحدا على المجموع ، بل يكون الواجب متعددا حسب تعدا أفراد بيع العنب ، فكل مكلف متوجه إليه تكليف خاص غير مربوط بغيره ، فيجب عليه ترك البيع ، وان كان جاهلا بأنه لو لم يبعه يبيعه غيره ، بل وان علم بحصوله . نعم لو علم بأنه لو ترك البيع يبيعه غيره ، وكان ذلك الغير عازما على البيع ، وكان بيعه موجبا لترك ذلك البيع ، يمكن القول بالجواز من جهة أنه كما يكون في الفرض ترك البيع دفعا لفرد من المنكر ، كذلك يكون البيع دفعا لمنكر آخر وهو بيع الغير ، وحيث إن