شرح
وقد اعتبره مطلقا جماعة منهم المحقق الثاني « 1 » .
واختار جماعة آخرون عدم اعتباره كذلك « 2 » ، ونسب ذلك إلى الأكثر « 3 » .
والشيخ ( قدس ) « 4 » تبعا للمحقق الأردبيلي « 5 » فصّل بين الموارد باعتباره في بعض الموارد وهو ما إذا لم تصدق الإعانة عرفا بدونه ، كما إذا لم تنحصر فائدة مقدمة الحرام التي قصد الفاعل بفعلها الوصول إليها في المشروط المحرم ، كبيع العنب ممن يعلم أنه يجعله خمرا ، وعدم اعتباره في المورد الآخر وهو ما إذا صدق ذلك عرفا مع عدم القصد ، كما إذا انحصرت فائدتها في المشروط المحرم كحصول العصا في يد الظالم المستعير لها من غيره لضرب أحد .
وقد استدل لاعتبار مطلقا : بأنه لولا ذلك لزم عدم جواز بيع شيء مما يعلم عادة التوصل به إلى محرم ، فيمنع معاملة أكثر الناس ، ولعدم اعتباره كذلك بإطلاق الإعانة على أفعال مع عدم اقترانها بهذا القصد في جملة من النصوص : كالنبوي المروي عن الكافي عن مولانا
هامش
( 1 ) حاشية الإرشاد ( مخطوط ) : ص 205 .
( 2 ) راجع المكاسب : ج 1 ص 132 وهامشها .
( 3 ) نسبه إليهم في المكاسب : ج 1 ص 133 .
( 4 ) المكاسب : ج 1 ص 136 .
( 5 ) زبدة البيان : ص 297 - 298 .