شرح
الصادق ( ع ) : من أكل الطين فمات فقد أعان على نفسه « 1 » .
والعلوي الوارد في الطين المروي عن الكافي عنه ( ع ) : فإن أكلته ومت كنت قد أعنت على نفسك « 2 » ، ونحوهما ما ورد في أعوان الظلمة « 3 » .
وفيهما نظر : أما الأول : فلأنه إن أريد به النقض ببيع المأكولات والمشروبات مع العلم بأنه تحصل بها القوة على ارتكاب المعاصي .
فيرد عليه : أنه لا تصدق الإعانة في أمثال هذه الموارد لجهة أخرى سيأتي التعرض لها بعد ذلك .
وإن أريد به النقض بموارد بيع ما اقترن بالقصد تصدق الإعانة على الإثم عليه ، ولا مانع عن صدقها من الجهات الأخر .
فيرد عليه : أنه لا مانع من الالتزام بفساد المعاملة في هذه الموارد .
وأما الثاني : فلأن نصوص الطين أطلقت الإعانة فيها على أكل
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 24 ص 222 باب 58 من أبواب الأطعمة المحرمة ح 7 رقم 30392 ، الكافي : ج 6 ص 266 ح 8 .
( 2 ) الوسائل : ج 24 ص 22 باب 58 من أبواب الأطعمة المحرمة ح 6 رقم 30391 ، الكافي : ج 6 ص 266 ح 5 .
( 3 ) الوسائل : ج 17 باب 42 من أبواب ما يكتسب به ص 178 ، الكافي : ج 5 ص 105 باب عمل السلطان وجوائزهم .