فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 295
حقيقة الإعانة ومفهومها المقام الثاني : في بيان حقيقة الإعانة . وقد اختلفت كلماتهم في ذلك غاية الاختلاف ، مع أن مفهومها من المفاهيم العرفية ، وستعرف الأقوال عند بيان الحق في المقام . وكيف كان : فمحصل ما قيل في اعتباره في صدق هذا المفهوم أمور : منها : القصد إلى وقوع الفعل من المعان . أقول : اعتبار القصد بمعنى الاختيار والإرادة الملازم للعلم معتبر قطعا ، إذ مع عدم العلم بوقوع الحرام من الغير لا يحرم فعل المعين لعدم صدق الإعانة بلا قصد كما لعله الظاهر ، أو لعدم تنجز حرمته على فرض صدق الإعانة إذا ترتب عليه المعان لفرض الجهل به ، فعلى كل تقدير لا يحرم الفعل أو لا تتنجز حرمته مع عدم العلم ، وعليه فلا تترتب ثمرة على النزاع في اعتبار القصد بهذا المعنى وعدمه في صدق الإعانة . وأما القصد ، بمعنى الداعي والغرض من الفعل ، فهو الذي وقع الخلاف في اعتباره .