شرح
عن بيع العصير ممن يصنعه خمرا قال ( ع ) : بيعه ممن يطبخه خلا أحب إلي ، ولا أرى بالأول بأسا « 1 » .
الرابعة : ما تدل على المنع عن بيع الخشب ممن يتخذه صلبانا أو يصنعه صنما ، فإنه يدل على الحكم في المقام بإلغاء الخصوصية : كحسن ابن أذينة قال : كتبت إلى أبي عبد الله ( ع ) اسأله عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلبانا قال ( ع ) : لا « 2 » .
وصحيح ابن حريث عن الإمام الصادق ( ع ) : عن التوت أبيعه يصنع به الصليب والصنم قال ( ع ) : لا « 3 » .
الخامسة : ما توهم دلالتها على جواز بيع الخشب أيضا : كحسن ابن اذينة : عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه برابط فقال ( ع ) : لا بأس به « 4 » .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 17 ص 231 باب 59 من أبواب ما يكتسب به ح 9 رقم 22406 ، التهذيب : ج 7 ص 137 ح 76 .
( 2 ) الوسائل : ج 17 ص 176 باب 41 من أبواب ما يكتسب به ح 1 رقم 22287 ، الكافي : ج 5 ص 226 ح 2 .
( 3 ) الوسائل : ج 17 ص 177 باب 41 من أبواب ما يكتسب به ح 2 رقم 22288 ، الكافي : ج 5 ص 226 - 227 ح 5 .
( 4 ) الوسائل : ج 17 ص 176 باب 41 من أبواب ما يكتسب به ح 1 رقم 22287 ، الكافي : ج 5 ص 226 ح 2 .