شرح
بأس ببيعه « 1 » .
وصحيح الحلبي عن مولانا الصادق ( ع ) : عن بيع عصير العنب ممن يجعله خمرا فقال ( ع ) : لا بأس به يبيعه حلالا فيجعله حراما ابعده الله واسحقه « 2 » .
وصحيح رفاعة قال : سئل أبو عبد الله ( ع ) وانا حاضر عن بيع العصير ممن يخمره فقال ( ع ) : حلال ألسنا نبيع تمرنا ممن يجعله شرابا خبيثا « 3 » . ونحوها غيرها .
الثانية : ما توهم دلالتها على المنع عن بيع العنب ممن يعمله خمرا : وهو خبر جابر - أو صابر - المتقدم في المسألة المتقدمة بدعوى إرادة العلم ببيع الخمر من قوله : ( فيباع فيه الخمر ) فإنه حينئذ بضميمة عدم الفرق بين الإجارة والبيع يدل على ذلك .
الثالثة : ما استفيد منها كراهة بيع العنب ممن يخمره : وهو خبر رفاعة على ما في المكاسب ، وصحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) :
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 17 ص 230 باب 59 من أبواب ما يكتسب به ح 5 رقم 22402 ، الكافي : ج 5 ص 231 ح 8 .
( 2 ) الوسائل : ج 17 ص 230 باب 59 من أبواب ما يكتسب به ح 4 رقم 22401 ، الكافي : ج 5 ص 231 ح 6 .
( 3 ) الوسائل : ج 17 ص 231 باب 59 من أبواب ما يكتسب به ح 8 رقم 22405 ، التهذيب : ج 7 ص 136 ح 74 .