تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
شرح
بالحرمة لكونه إعانة على الإثم التي تكون محرمة بلا خلاف ولا إشكال . لكن يرد على هذا التفصيل : أولا : أنه لا بد من تقييد ذلك بما إذا قصد المعان فعل الحرام ، لأنه ( قدس ) يصرح فيما بعد باعتبار ذلك . وثانيا : إن جماعة « 1 » صرحوا باعتبار ترتب المعان عليه في صدق الإعانة ، فلا بد من التقييد بذلك ، اللهم إلا أن يكون ذلك إشارة إلى أصل الحكم أو إلى العلة بلحاظ محرم آخر ، وعليه فيرتفع الإشكال الثاني ، لأنه في صورة عدم ترتب فعل الحرام وإن كان لا تصدق الإعانة بلحاظه ، إلا أنها تصدق بلحاظ كونه إعانة على اشتغال المشتري بمقدمات الحرام بقصد ترتب الحرام وهو بنفسه معصية . وكيف كان : فتنقيح القول في هذه الصورة أيضا سيأتي عند التعرض لأدلة الصورة الآتية ، ثم إن تنقيح القول في المقام يقتضي البحث في موضعين : الأول : فيما تقتضيه النصوص الخاصة . الثاني : فيما تقتضيه القواعد العامة .
هامش
( 1 ) حاشية الإرشاد للمحقق الثاني ( مخطوط ) : ص 205 ، كفاية الأحكام : ص 85 . راجع المكاسب ص 132 وهامشها .