شرح
ووقوع جميع الثمن في مقابل الموصوف .
وأما بناءً على كون تخلفه موجبا للبطلان ، كما هو الشأن في العناوين الموجب تخلفها تغاير الموصوف للموجود ذاتا ، فإن كان الوجه للبطلان إن ما تعلق الانشاء به وهو العين المتصفة بهذا الوصف غير موجود ، وما هو موجود لم يتعلق به الانشاء ، أو إن الوصف دخيل في الرضا ، فمع تخلفه لا يكون الرضا الفعلي موجودا ، يكون الحكم في المقام هي الصحة بتمام الثمن ، إذ على كل تقدير يكون المفروض كون المبيع هو ذات الموصوف ، وان أوجب الوصف زيادة مالية الموصوف ، إلا أن المعوض هو المال لا المالية ، وإن كان الوجه للبطلان وقوع شيء من الثمن بإزاء القيد يتعين القول بالفساد في المقام ، لأن جزءا من الثمن وقع في مقابل ما لا مالية له شرعا ، إلا أن لازم هذا الوجه هو التبعيض في الفساد ، إذ لازمه كون كل من الموصوف والوصف جزءا من المبيع وملحوظا مستقلا .
فتحصل : أنه على جميع التقادير لا وجه للبطلان رأسا . هذا ما تقتضيه القواعد .