شرح
وقد أورد عليه : بأن معنى عدم اعتناء الشارع بالشرط غير المذكور واعتبار الذكر في الشرط ، صحة العقد بلا شرط ، ومقتضاه وقوع تمام الثمن في مقابل العين ، ومعه لا يكون أكل المال أكلا بالباطل وبلا عوض .
وفيه : أنه كما أن الشارع ألغى الشرط الذي لم يذكر في ضمن العقد ، كذلك ألغى الشرط المخالف للكتاب والسنة كمثل هذا الشرط ، فهذا الشرط على كل تقدير ساقط في نظر الشارع وبحكم العدم ، والأظهر في الصحة في الموردين لما عرفت من عدم كون أكل المال في صورة الاشتراط أيضا أكلا بالباطل من جهة عدم تقابل المال بالمنافع .
ثم إن لازم ما ذكره ( قدس ) الحكم بالبطلان حتى فيما إذا كان الداعي هي المنفعة المحرمة لعين ما ذكره في الشرط غير المذكور .