تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
شرح
وقد أورد عليه : بأن معنى عدم اعتناء الشارع بالشرط غير المذكور واعتبار الذكر في الشرط ، صحة العقد بلا شرط ، ومقتضاه وقوع تمام الثمن في مقابل العين ، ومعه لا يكون أكل المال أكلا بالباطل وبلا عوض . وفيه : أنه كما أن الشارع ألغى الشرط الذي لم يذكر في ضمن العقد ، كذلك ألغى الشرط المخالف للكتاب والسنة كمثل هذا الشرط ، فهذا الشرط على كل تقدير ساقط في نظر الشارع وبحكم العدم ، والأظهر في الصحة في الموردين لما عرفت من عدم كون أكل المال في صورة الاشتراط أيضا أكلا بالباطل من جهة عدم تقابل المال بالمنافع . ثم إن لازم ما ذكره ( قدس ) الحكم بالبطلان حتى فيما إذا كان الداعي هي المنفعة المحرمة لعين ما ذكره في الشرط غير المذكور .

حكم بيع الجارية المغنية

المسألة الثالثة : يحرم المعاوضة على الجارية المغنية وكل عين مشتملة على صفة يقصد منها الحرام ، إذا قصد منها ذلك وقصد اعتبارها في البيع على وجه يكون دخيلا في زيادة الثمن ، كالعبد الماهر في القمار أو اللهو والسرقة إذا لوحظ فيه هذه الصفة وبذل
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 278 | السيد محمد صادق الروحاني