شرح
التعارض كفى العمومات المتقدمة « 1 » .
ولكن ظاهر قوله : ( أن المصحح محمول على ما إذا اتفق الحمل كون مورد الإجارة صورة العلم بالحمل ) ، فهي أجنبية عن الفرض وعن مورد خبر جابر ، مع أن موردهما لو كان صورة واحدة يمكن أن يقال بعدم التعارض بينهما ، من جهة أن خبر جابر يدل على الفساد مع العلم ببيع الخمر فيه ، الذي هو حرام ، والمصحح يدل على الصحة ، مع العلم بحمل الخمر الذي لا دليل على حرمته .
( قوله ( قدس ) : فيطرح ظاهر كل . . . الخ ) تقدم الكلام في هذا الجمع في بيع العذرة « 2 » وعرفت أنه ليس جمعا عرفيا ، ولعله لذلك أمر ( قدس ) بالتأمل .
( قوله ( قدس ) : كفى العمومات . . . الخ ) على فرض التعارض لا بدَّ من الرجوع إلى المرجحات وهي تقتضي تقديم الخبر لأشهرية مضمونه ، مضافا إلى ما عرفت من عدم دلالة العمومات المتقدمة على الفساد .
قال الشيخ ( رحمت ا . . . عليه ) « 3 » : لا فرق بين ذكر الشرط المذكور في متن العقد وبين التواطي عليه خارج العقد ، ووقوع العقد عليه ولو كان فرق فإنما هو في لزوم الشرط وعدمه لا فيما هو مناط الحكم هنا .
هامش
( 1 ) المكاسب : ج 1 ص 124 .
( 2 ) تقدم الحديث عن حكم بيع العذرة في ص 67 من هذا الجزء .
( 3 ) المكاسب : ج 1 ص 125 - 126 .