تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
شرح
بإزائها شيء من الثمن « 1 » . أقول : ملخص القول في المقام : إن اعتبار الصفة في المبيع إن كان على وجه الاشتراط لا إشكال في الصحة سواء كانت الصفة مما لا مالية له أم كانت لها مالية عرفية شرعية أم كانت ماليتها ملغاة شرعا ، فإنه على جميع التقادير لا تقابل الصفة بالمال ولا تكون دخيلة في المبيع ، نعم بين الأقسام فرق من جهة لزوم الوفاء بالشرط وعدمه ، وهو غير مربوط بالمقام ، كما أنه لا كلام فيها لو كان اعتقاد وجودها داعيا على المعاملة كما هو واضح ، وأولى من ذلك صحة ما لو لم تلاحظ الصفة أصلا . وان كان اعتبارها على وجه التقييد والعنوان فإن كانت لها مالية شرعا فلا إشكال أيضا في الصحة سواءا كانت الصفة منافعها ممحضة في المحللة أم كان لها نوعان من المنفعة المحللة والمحرمة . وأما إن لم يكن لها مالية شرعا كان لها المالية العرفية أم لم تكن ، فبناءً على كون تخلف الوصف فيما اخذ عنوانا للمبيع موجبا لثبوت الخيار دون التبعيض والبطلان ، كما لعله المشهور المنصور ، على ما سيأتي تنقيحه في محله ، الملازم ذلك للالتزام بأن المعوض هو الموصوف ، وان الثمن غير مقابل بالوصف ، يتعين القول بالصحة
هامش
( 1 ) المكاسب : ج 1 ص 127 .