تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
شرح
فيرد عليه : أن الشرط لا يقابل بالمال بل هو التزام في التزام على ما سيأتي تحقيقه في محله ، ولا يترتب على مخالفته إلا الخيار . الثامن : خبر جابر ، أو حسن صابر ، عن مولانا الصادق ( ع ) : عن الرجل يؤاجر بيته فيباع فيه الخمر ، قال ( ع ) : حرام أجره « 1 » . وهو وان ورد في الإجارة إلا أنه يتم في البيع أيضا من جهة اتحاد حكمهما . وفيه : مضافا إلى ضعف سنده لو كان خبر جابر ، إن ظاهر هذا الخبر هو فساد الإجارة مع اتفاق وقوع الخمر فيه بلا شرط والتزام ، وحيث أنه معارض مع النصوص المستفيضة الأخر ولم يفت به أحد ، فلا بد من طرحه لا حمله على إرادة معنى آخر . ثم على فرض التنزل وتسليم تعين حمله على معنى آخر لا يبعد دعوى أظهرية إرادة الفساد في صورة العلم بوقوع بيع الخمر فيه ، لا اشتراط ذلك ولا كونه داعيا للبيع ، وسيجئ أن هذه الصورة وردت نصوص مستفيضة دالة على صحة المعاملة ، وهي تكون معمولا بها ، مع أنه لو سلم الفساد في تلك الصورة ، أولوية الفساد في هذه الصورة من الفساد في تلك الصورة غير ثابتة .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 17 ص 174 باب 39 من أبواب ما يكتسب به ح 1 رقم 22282 ، الاستبصار : ج 3 ص 55 باب 30 كراهية إجارة البيت لمن يبيع فيه الخمر ح 1 .