شرح
عن الخلاف « 1 » والغنية « 2 » الإجماع على عدم صحة إجارة مسكن ليحرز فيه الخمر أو الدكان ليباع فيه .
واستدل له في جميع المعاملات بوجوه :
الأول : الإجماع المحكي عن جماعة « 3 » .
وفيه : أن الإجماع المنقول ليس بحجة لا سيما في صورة احتمال استناد المجمعين إلى الأدلة الأخر كما في المقام .
الثاني : ما ذكره السيد الفقيه ( رحمت ا . . . عليه ) « 4 » ، وهو قوله ( ع ) : إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه .
وفيه : مضافا إلى ما تقدم من ضعف السند ، أنه غير شامل للمقام ، إذ الثمن لا يقع في مقابل المنفعة المحرمة وإنما يقع في مقابل العين التي لها منفعة محللة في المقام .
الثالث : إن الالتزام بأن يعمل العنب خمرا شرطا مخالف للكتاب والسنة وهو فاسد ، وفساد الشرط يوجب فساد المشروط .
هامش
( 1 ) الخلاف : ج 3 ص 508 .
( 2 ) ظاهر غنية النزوع : ص 285 ، وحكى الاجماع عنه صريحا في جواهر الكلام : ج 22 ص 30 .
( 3 ) المتقدم عن الخلاف وظاهر الغنية والمنتهى والجواهر .
( 4 ) حاشية المكاسب لليزدي : ج 1 ص 15 .