شرح
وفيه : ما سيأتي في محله من أن الشرط الفاسد لا يوجب فساد المعاملة .
الرابع : إن فعل المباح للتوصل به إلى الحرام حرام ، فبيع العنب مثلا لأن يعمل خمرا حرام .
وفيه : ما حقق في محله من عدم حرمة مقدمات الحرام إلا ما لا ينفك عنه الحرام ، مع أن هذا الوجه لا يقتضي الفساد بناءً على ما هو الحق من عدم تلازم المبغوضية للفساد في المعاملات ، كما عرفت في أول الكتاب « 1 » .
الخامس : أن أدلة النهي عن المنكر تدل على حرمته ، إذ لو وجب النهي للرفع فالنهي عن المنكر لدفعه أولى بالوجوب .
وفيه : مضافا إلى أن هذا الوجه أيضا لا يقتضي الفساد كما مر ، أنه سيجيء في المسألة الآتية تنقيح القول في ذلك وأنه لا دليل على وجوب الدفع .
السادس : إن البيع في الفرض إعانة على الإثم ، المحرمة كتابا وسنة وإجماعا .
هامش
( 1 ) كما تقدم في ص 41 ، ( حرمة المعاملة لا تستلزم فسادها ) .