تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
شرح
وفيه : ما سيأتي في محله من أن الشرط الفاسد لا يوجب فساد المعاملة . الرابع : إن فعل المباح للتوصل به إلى الحرام حرام ، فبيع العنب مثلا لأن يعمل خمرا حرام . وفيه : ما حقق في محله من عدم حرمة مقدمات الحرام إلا ما لا ينفك عنه الحرام ، مع أن هذا الوجه لا يقتضي الفساد بناءً على ما هو الحق من عدم تلازم المبغوضية للفساد في المعاملات ، كما عرفت في أول الكتاب « 1 » . الخامس : أن أدلة النهي عن المنكر تدل على حرمته ، إذ لو وجب النهي للرفع فالنهي عن المنكر لدفعه أولى بالوجوب . وفيه : مضافا إلى أن هذا الوجه أيضا لا يقتضي الفساد كما مر ، أنه سيجيء في المسألة الآتية تنقيح القول في ذلك وأنه لا دليل على وجوب الدفع . السادس : إن البيع في الفرض إعانة على الإثم ، المحرمة كتابا وسنة وإجماعا .
هامش
( 1 ) كما تقدم في ص 41 ، ( حرمة المعاملة لا تستلزم فسادها ) .